الانتفاع
بالمعمر
فحريم القرية النادي
وهو المكان الذي يجتمعون فيه للحديث
ومرتكض الخيل
بفتح الكاف مكان إجرائها إذا كانوا خيالة
ومناخ الابل
بضم الميم وهو الموضع الذي تناخ فيه
ومطرح الرماد
والقمامات
ونحوها
كمراح غنم وسيل ماء
وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض
بالرفع عطف على موقف وكذا ما بعده والمراد به ما يصب النازح فيه ما يخرجه من الماء
والدولاب ومجتمع الماء
الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض لسقي الزرع والماشية
ومتردد الدابة وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب
والمراد بصوب الباب جهته ولكن لا يستحق قبالة الباب على امتداد الموات بل لغيره إحياؤه إذا ترك له ممرا
وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة
وإن تضرر به جاره
فإن تعدى بأن جاوز العادة في التصرف
ضمن ما تعدى فيه
والأصح أنه يجوز
للشخص
أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط وأحكم الجدران
إحكاما يليق بما يقصده ومقابل الأصح المنع
ويجوز إحياء موات الحرم دون عرفات في الأصح
وان كانت من غير الحرم ومقابل الأصح إن ضيق امتنع وإلا فلا
قلت ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم
فلا يجوز إحياؤها في الأصح ومثلهما كل ما تعلق به حق عام كالطرق وموارد الماء
ويختلف الاحياء بحسب الغرض
والرجوع فيه إلى العرف
فان أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة
بآجر أو غيره على حسب العادة
واشترط
سقف بعضها وتعليق باب وفي الباب وجه
أنه لا يشترط
أو
أراد احياء أرض
زريبة دواب
أو نحوها
فتحويط لا سقف
فلا يشترط إحياء الزريبة
وفي الباب الخلاف
السابق
أو
أراد
صفحه ۲۹۸