283

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرها

فقه شافعی

أو

قال العامل

لم تنهني عن شراء كذا

ويصدق

في قدر رأس المال ودعوى التلف وكذا

يصدق في

دعوى الرد

لمال القراض

في الأصح

ومقابله لا يصدق كالمرتهن

ولو اختلفا

أي المالك والعامل

في

القدر

المشروط له

أي العامل

تحالفا

كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن

وله

أي العامل

أجرة المثل

لعمله بالغة ما بلغت = كتاب المساقاة =

وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما

تصح من جائز التصرف

لنفسه

ولصبي ومجنون بالولاية وموردها النخل والعنب وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة

كالتين والتفاح والجديد المنع إلا إذا كانت بينهما فساقي عليها تبعا

ولا تصح المخابرة وهي عمل

العامل في

الأرض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك فلو كان بين النخل بياض

أي أرض خالية من الزرع وغيره وكذا بجانبه

صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل

أو العنب

بشرط اتحاد العامل

أي أن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة

وعسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة

أي الزراعة فإن أمكن لم تجز المزارعة

والأصح أنه يشترط

في عقد المساقاة والمزارعة

أن لا يفصل

بالبناء للمجهول

بينهما

بل يؤتى بها على الاتصال

وأن لا يقدم المزارعة

على المساقاة

والأصح

أن كثير البياض كقليله

في صحة المزارعة

والأصح

أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع

في المزارعة بل يجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع

صفحه ۲۸۴