254

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرها

فقه شافعی

ولا يحلف

وان كان في خصومة

وان ادعاه بالسن

بأن قال استكملت خمس عشرة سنة

طولب ببينة والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما

في بابي الحجر والتفليس

ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة

كالقصاص وشرب خمر

ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة

أي حدا كجناية الخطأ واتلاف المال

فكذبه السيد

في ذلك

تعلق بذمته دون رقبته

يتبع به إذا عتق وان صدقه السيد تعلق برقبته

وان أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد ان لم يكن مأذونا له في التجارة

بل يتعلق بذمته وان صدقه السيد

ويقبل

على السد

ان كان

مأذونا له في التجارة

ويؤدي من كسبه وما في يده

ولا يقبل على السيد ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض

ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي

بمال عينا أو دينا

وكذا

يقبل إقراره

لوارث على المذهب

وفي قول لا يصح ومحل الخلاف في الصحة وأما الحرمة عند قصد الحرمان فلا شك فيها وكذا عدم حل المقر به للمقر له

ولو أقر في صحته بدين

لانسان

وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو أقر في صحته أو

في

مرضه

بدين لانسان

وأقر وارثه بعده موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح

ومقابله يقدم الأول

ولا يصح إقرار مكره

على الاقرار ويقبل قوله في الاكراه مع قرينة

ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة على كذا فلغو فلو قال

على

بسببها لمالكها

كذا

وجب

وحمل على أنه اكتراها مثلا

ولو قال لحمل هند

على

كذا بارث

عن أبيه مثلا

أو وصية

له من فلان

لزمه

ذلك

وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه

كقوله أقرضني أو باعني

فلغو

للقطع بكذبه

وان أطلق

الاقرار فلم يعقبه بشيء

صح في الأظهر

ومقابله لا يصح

وإذا كذب المقر له المقر

بمال

ترك المال في يده في الأصح

ومقابله ينتزعه الحاكم إلى ظهور ملكه

فان رجع المقر في حال

صفحه ۲۵۵