سراج منیر
السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير
• (الارتداء) وهو وضع الرداء على الكتفين (لبسة العرب) بضم اللام أي توارثها العرب على آبائهم فإنهم كانوا في الجاهلية كلهم في إزار ورداء وكانوا # يسمونها حلة (والالتفاع) وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه (لبسة) أهل (الإيمان لأنهم لما علاهم من الحياء من ربهم ما أخجلهم اضطروا إلى مزيد الستر وما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد منه حياء وهو لبسة بني إسرائيل ورثوها عن آبائهم (طب) عن ابن عمر ابن الخطاب وهو حديث ضعيف
• (الأرض كلها مسجد) أي محل سجود الصلاة (إلا المقبرة) بتثليث الباء أي الطاهرة مع الكراهة قال العلقمي ولا فرق في الكراهة بين أن يصلي على القبر أو بجانبه نعم يستثنى مقابر الأنبياء لأنهم أيحياء في قبورهم فلا كراهة اه أما النجسة وهي ما تحقق نبشها فلا تصح الصلاة فيها إلا بحائل (والحمام) يدخل فهي المكان الذي اعتاد الناس نزع ثيابهم فهي فتكره الصلاة فهي كراهة تنزيه لأنه بيت الشياطين ومأواهم قال المناويوأخذ بظاهره بعض المجتهدين فأبطل الصلاة فيها مطلقا (تنبيه) قال ابن حر هذا الحديث يعارضه عموم حديث حابر المتفق عليه وجعلت لي الأرض طيبة طهورا أي طاهرة مطهرة ومسجدا وحديث أبي أمامة عند البيهقي والطبراني وجعلت لي الأرض كلها مسجدا (حم د ت ه ك) عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
• (الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيي مواتا فهو له) أي يملكه وأن يألم ذن الإمام عند الشافعي وشرط أبو حنيفة إذنه إذا كان المحيي مسلما ولو غير مكلف إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام ولو بحرم لكن لا يجوز إحياء في عرفة ولا المزدلفة ولا منى لتعلق حق الوقوف بالأول والمبيت بالأخيرين أما إذا كان الموات بلاد الكفار فلهم أحياؤه لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه كذا للمسلم أحياؤه إن لم يذبونا عنه بخلاف ما يذبونا عنه أي وقد صولحوا أن الأرض لهم (طب) عن فضالة ابن عبيد ورجاله رجال الصحيح
صفحه ۲۵۱