220

سراج منیر

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

ژانرها

• (أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان) قال العلقمي معناه أن الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعل الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والإلتذاذ بنظرهن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه (فإذا رأى أحدكم امرأة أي أجنبية فأعجبته فليأت أهله) أي فليجامع حليلته (فإن ذلك) أي جماعها (يبرد) بالمثناة التحتية (ما في نفسه) أي يكسر شهوته ويفتر همه وينسيه التلذذ بتصور هيكل تلك المرأة في ذهنه والأمر للندب قال العلقمي وسببه كما في مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى الصحابة فذكره وتمعس بالمثناة الفوقية المفتوحة ثم ميم ساكنة ثم عين مهملة مفتوحة ثم سين مهملة أي تدلك ومنيئة بميم # مفتوحة ثم نون مكسورة ثم مثناة تحتية ساكنة ثم همزة مفتوحة بوزن كريمة هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ قال الكسائي يسمى منيئة ما دام في الدباغ (حم م د) عن جابر بن عبد الله

• (أن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين) أي احرص على تحصيل صاحبة لدين الصالحة للاستمتاع بها (تربت يداك) أي افتقرتا إن لم تفعل (حم م ت) عن جابر بن عبد الله (أن المسألة) أي الطلب من الناس أن يعطوه من مالهم شيئا صدقة أو نحوها (لا تحل إلا لأحد ثلاثة) هو صادق بالواجب وذلك فيما إذا اضطر إلى السؤال (لذي دم موجع) قال المناوي وهو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول فإن لم يؤدها قتل فيوجعه القتل (أو لذي غرم مفظع) بضم الميم وسكون الفاء وظاء معجمة وعين مهملة أي شنيع شديد (أو لذي فقر مدقع) بدال مهملة وقاف أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعا وهو اللصوق بالتراب وقيل هو سوء احتمال الفقر وذا قاله في حجة الوداع وهو واقف بعرفة فأخذ أعرابي بردائه فسأله فأعطاه ثم ذكره (حم ع) عن أنس وإسناده حسن

• (أن المسجد لا يحل) أي المكث فيه (لجنب ولا حائض) أي ولا نفسا قال المناوي فيحرم عند الأئمة الأربعة ويباح العبور انتهى وقال العلقمي يحرم على الجنب اللبث في المسجد ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة أم لا وحكى ابن المنذر مثل هذا عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري وعامر بن دينار ومالك بن أنس وحكى عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه واسحاق بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا إذا لم يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر وقال أحمد يحرم المكث ويباح العبور للحاجة لا لغيرها قال المزني وداود وابن المنذر يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم (ه) عن أم سلمة أم المؤمنين

• (أن المسلم إذا أعاد أخاه المسلم) أي زاره في مرضه (لم يزل في مخرفة الجنة) بفتح الميم والراء بينهما خاء معجمة ساكنة أي في بساتينها وثمارها شبه صلى الله عليه وسلم ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يجوزه المخترف من الثمار وقيل المخرفة الطريق أي أنه على طريق يؤديه إلى طريق الجنة (حتى يرجع) أي الثواب حاصل للعائد من حين يذهب للعيادة حتى يرجع إلى محله (حم م ت) عن ثوبان

• (أن المظلومين) أي في الدنيا (هم المفلحون يوم القيامة أي هم الفائزون بالأجر الجزيل والنجاة من النار وللحرق بالأبرار (ابن أبي الدنيا في ذم الغضب) أي في كتابه الذي ألفه فيه (ورسته) بضم الراء وسكون المهملة (في) كتاب (الإيمان له عن أبي صالح) عبد الرحمن بن قيس (الحنفي) بفتح الحاء والنون نسبة إلى بني حنيفة (مرسلا) فإنه تابعي

صفحه ۵۹