المناسك أعظم من الصفا والمروة فما بالها تقضي المناسك، ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لان الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شائت، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها.
وإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل، فان قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة يجعلها حجا مفردا، وإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كانت ليلة عرفة فقد بطلت عمرته يجعلها حجا مفردا.
وكل من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فاذا أراد أن يحج عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت، والمجاور بمكة إذا كان صرورة(1) فله أن يحرم في أول يوم من العشر الاول، وإن لم يكن صرورة فانه يخرج لخمس مضين من الشهر.
فان طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف، وروي يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والآخر نافلة، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك، فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء، وإن طفت ستة أشواط طفت شوطا آخر، فان فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك، وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة فقال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني عنهما جميعا قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف.
فاذا كان يوم التروية فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار، فطف بالبيت اسبوعا إن شئت ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس فصل المكتوبة وقل: مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثم اخرج وعليك السكينة والوقار، فاذا انتهيت
صفحه ۸۵