ويملك الذكور ماخلا الوالد والولد، وقال ابوعبدالله (عليه السلام) في امرأة ارضعت ابن جاريتها: انها تعتقه، وروى في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه يحل بيعها.
وإذا اجذم العبد فلا رق عليه، وإذا اقر حر انه عبد اخذ بما اقربه.
وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فان كان علم مولاه الذى باعه ان له مالا فالمال للمشترى، وان لم يعلم البايع فالمال له.
وسئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن بيع الولاء فقال لا يحل ذلك. ومن اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني، وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية ادى مولاه الجزية فيه.
وسئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن السايبة، فقال: " هو الذى يعتق غلامه ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي في ميراثك شيء، ولا على من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين.
وقال محمد بن على (عليه السلام) في رجل اعتق بعض غلامه: انه حر كله ليس لله شريك.
وسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدى شيئا، قال: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، ويعتق منه مقدار ما ادى، فاذا أدى صدرا(1) فليس له أن يرد في الرق وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه: انه حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من احب، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه، والمرأة إذا قطعت ثدى وليدتها فهى حرة لا سبيل لمولاتها عليها.
قال أبوعبدالله (عليه السلام) في رجل توفى وترك جارية له اعتق ثلثها، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث: أنها تقوم وتستسعى(2) هى وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما اصاب المرأة من رق او عتق جرى على ولدها، وقال في مملوكة بين شريكين، اعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: انها تخدم
صفحه ۱۶۰