سلسلة المتون الفقهية

شیخ صدوق d. 381 AH
144

سلسلة المتون الفقهية

سلسلة المتون الفقهية

ژانرها

ياموسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فاياك والزنا، يابن عمران كما تدين تدان.

والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مأة جلدة، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.

وإذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه جلد مأة، وإن زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها ضرب الحد، وإن افتضت جارية جارية بأصبعها فعليها المهر وتضرب الحد.

وإذا وقع الرجل على مكاتبته فان كانت أدت الربع ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء.

وإن زنا غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، وتضرب المرأة الحد، وإن كانت محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت وكذلك إن زنا رجل بجارية لم تدرك ضربت الجارية دون الحد وضرب الرجل الحد تاما.

وروى أن أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) اتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها، فضربه الحد.

وإذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مأة جلدة.

وضرب أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا زوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد(1) واتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرجون(2) فيه مأة شمراخ، فضربه ضربة واحدة مكان الحد، وكره أن يبطل حدا من حدود الله وقال أبوجعفر (عليه السلام): لو أن رجلا أخذ حزمة(3) من قضبان أو أصلا فيه

صفحه ۱۴۵