995

سلاح

السلاح

ویرایشگر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

القاهرة

وقوله: "من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا": فإن الحدث: كلّ حدِّ لله يجب على صاحبه أن يقام عليه.
وهذا شبيهٌ بحديث "ابن عبَّاس" في الرَّجل يأتي حدًّا من الحدود ثم يلجأ إلى الحرم، أنَّه] قال [:
"لا يقام عليه الحدُّ في الحرم، ولكنَّه لا يجالس، ولا يبايع، ولا (٢٣٨) يكلَّم حتَّى يخرج منه، فإذا خرج منه أقيم عليه الحدُّ".
فجعل "النَّبيّ" ﷺ حرمة "المدينة" كحرمة "مكَّة" في المآثم.

2 / 665