766

سلاح

السلاح

ویرایشگر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

القاهرة

قال: وهى التى جاء فيها الحديث:
"يقضى فى الملطى بدمها".
[قال "أبو عبيد"]: ثم الموضحة، وهى التى يكشط عنها ذلك القشر، أو يشقُّ حتى يبدو وضح العظم، فتلك الموضحة.

2 / 436