757

سلاح

السلاح

ویرایشگر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

القاهرة

فإذا مضت الخامسة، ودخلت السَّنة السَّادسة، وألقى ثنيَّته حينئذ ثنىُّ، والأنثى ثنيَّة.
وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل فى النَّحر.
هذا من الإبل (٢٠٣) والبقر.
والمعز لا يجزى منه فى الأضاحى إلَّا الثَّنىُّ فصاعدًا.
وأمَّا الضَّأن خاصَّةً، فإنَّه يجزى منه الجذع، لحديث النَّبىِّ ﷺ[فى ذلك].

2 / 427