754

سلاح

السلاح

ویرایشگر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

القاهرة

وهى التى تؤخذ فى الصدقة إذا جازت الإبل خمسًا وثلاثين. وإنَّما سمِّى "ابن لبون"، لأنَّ أمَّه كانت أرضعته السنة الأولى، ثم كانت من المخاض السَّنة الثانية، ثمَّ وضعت فى الثَّالثة، فصار بها لبن، فهى لبون، وهو "ابن لبون" والأنثى "بنت لبون". ولا يزال كذلك السَّنة الثالثة كلَّها.
فإذا مضت الثَّالثة، ودخلت الرَّابعة، فهو حينئذ حقٌّ، والأنثى حقَّةُّ. وهى الَّتى تؤخذ فى الصَّدقة إذا جازت الإبل خمسَا وأربعين.
ويقال: إنَّه إنَّما سمَّى "حقَّا"، لأنَّه قد استحقَّ أن يحمل عليه، ويركب

2 / 424