539

سلاح

السلاح

ویرایشگر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

القاهرة

وإن كان من الطَّلح، قيل: طلاحى.
وفى هذا الحديث من الفقه أنهم [إنما] أرادوا أن يعرفوا:
أصائم رسول الله [ﷺ] بعرفة، أم غير صائم؟ .
لأن الصوم هنا يكره لأهل "عرفة خاصًة، مخافة أن يضعفهم عن الدُّعاء.
ومَّما يبيِّن ذلك حديث "ابن عمر"- رحمة الله عليه.
قال: حدَّثناه "ابن عليَّة" عن "ابن أبى نجيح" عن "أبيه" قال: سئل "ابن عمر" عن صوم [يوم]، "عرفة"؟ فقال:

2 / 208