252

سلاح

السلاح

پژوهشگر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

القاهرة

وتأويل هذا الحديث على الحدود التي فيما بين الناس، وبين الله [﷿] كالزنا والسرقة، وشرب الخمر.
قال [أبو عبيد]: وسمعت "محمد بن الحسن" يجعل في ذلك وقتا لا أحفظه، يقول: فإن أقاموا الشهادة بعد ذلك بطلت شهادتهم.
فأما حقوق الناس فالشهادة فيها جائزة أبدًا لا ترد، وإن تقادمت.
وأمّا الظنين في الولاء والقرابة، فالذي يتهم بالدّعاوة إلى غير أبيه أو المنولى غير مواليه.

1 / 366