1191

سلاح

السلاح

ویرایشگر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

القاهرة

وفي هذا الحديث أيضًا قوله: "من قضيت له بشيءٍ من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعةً من النار.
فهذا يبين لك أن حكم الحاكم لا يحل حرامًا.
وهذا مثل حكمه في "عبد بن زمعة" حين قضى أنه أخوها؛ لأن الولد للفراش، ثم أمرها أن تحتجب عنه.
٤٣٢ - وقال "أبو عبيدٍ" في حديث "النبي" ﷺ.
"لا تبادروني بالركوع والسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت.

3 / 187