105

سلاح

السلاح

ویرایشگر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

القاهرة

وكذلك يروى أن عمر [بن الخطاب ﵁] كان كذلك.
٥١ - وقال أبو عبيد في حديث النبيّ ﷺ أنه قيل له لمّا نهى عن ضرب النسلء: "ذئر النساء على أزواجهن".
يحدث به ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، عن النبي ﷺ أنه قال ذلك.
قال الأصمعيّ: يعني نفرن ونثرن، واجترأن.
يقال منه: امرأة ذائر على مثال فاعل، مثل الرجل، [و] قال عبيد بن الأبرص:

1 / 219