202

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پژوهشگر

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

اصول فقه
التَّعْبِيرُ عَنْهَا، ويؤَكِّدُهُ مُلَازَمَةُ الْعِبَادَةِ وَالذِّكْرِ، فَإِنَّ كَلَامَ الْمُتكلِّمِينَ يُشْعِرُ السَّامِعُ أَنَّ فِيهِ صَنْعَة (١) يَعْجِزُ عَنْهَا الْعَامِّيُّ، [لَا أنَّهُ] (٢) حَقٌّ، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَبَبُ عِنَادِهِ" (٣). وَقَال شَيْخُةُ (٤) أَبو الْمَعَالِي: "يَحْرِصُ الإْمَامُ مَا أَمْكَنَهُ عَلَى جَمْعِ عَامَّةِ الْخَلْقِ عَلَى سُلُوكِ سَبِيلِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ" (٥). وَقَال الصَّيْمَرِيُّ: "أَجْمَعَ أَهْلُ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ مَنْ عُرِفَ بِهَا؛ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ خَطَّهُ بفَتْوَى فِي مَسْأَلةِ كَلَامٍ، كَالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَتِمُّ قِرَاءَةَ مِثْلِ هَذِهِ الرُّقْعَةِ" (٦). وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الامْتِنَاعَ مِنَ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ عَنِ الْفُقَهَاءِ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى وَالْحَدِيثِ، قَال: "وَإِنَّمَا خَالفَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْبِدَعِ" (٧). وَقِيلَ (٨): "إِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلةُ مِمَّا يُؤْمَنُ فِي تَفْصِيلِ جَوَابِهَا مِنْ ضَرَرِ الْخَوْضِ الْمَذْكُورِ؛ جَازَ الْجَوَابُ مُفْصَّلا (٩)، بِأَنْ يَكُونَ جَوَابُهَا مُخْتَصَرًا مَفْهُومًا، فِيمَا لَيْسَ لَهُ أَطْرَافٌ يَتَجَاذَبُهَا [إِلَيْهَا] (١٠) الْمُتَنَازِعُونَ، وَالسُّؤال عَنْهُ صَادِرٌ مِنْ مُسْتَرْشِدٍ خَاصٍّ

(١) من (أ) و(ل)، وفي (ب): صيغة. (٢) في (ب): لأنه، وفي (ل): لا لكونه. (٣) (فيصل التفرقة): ٧٩. (٤) في (ب) و(إعلام الموقعين): شيخنا. (٥) يُنظر: (الغياثي): ص ٣٣٣ الفقرة ٢٨٠. (٦) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١٥٦. (٧) يُنظر: (جامع بيان العلم وفضله): ٢/ ١٢٧. (٨) القائل هو: ابن الصلاح، يُنظر (أدب المُفتي): ١٥٧. (٩) تصحَّفت في (أ) إلى: مفضلًا. (١٠) من (أ).

1 / 222