فَصْلٌ
* إِذَا عَمِلَ الْمُسْتَفْتِي بِفُتْيَا مُفْتٍ فِي إِتْلَافٍ، ثُمَّ بَانَ خَطَؤُهُ بِمُخَالفَةِ الْقَاطِعِ؛ ضَمِنَهُ الْمُفْتِي.
* وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْفَتْوَى؛ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِتَقْصِيرِ الْمُسْتَفْتِي فِي تَقْلِيدِهِ.
وَقِيلَ (١): "يَضْمَنُ؛ لَأِنَّهُ تَصَدَّى لِمَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، وَغَرَّ مَنِ اسْتَفْتَاهُ بِتَصَدِّيهِ لِذَلِكَ" (٢).
* * *
(١) القائل هو: أبو إسحاق الإسفراييني. (أدب المُفتي): ١١١.
(٢) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ١٥١٥، و(أدب المُفتي): ١١٠، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٢، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٧، و(أصول منار الفتوى): ٢٩٠.