سعایة در فاش کردن آنچه در شرح وقایه است

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
81

سعایة در فاش کردن آنچه در شرح وقایه است

السعاية في كشف ما في شرح الوقاية

ژانرها

فقه حنفی

لا يجوز له المسح مطلقا لان الشرع جعل الخف مانعا السراية الحدث الاكبر والاصغر قال شمس الايمة السرخسي الجنابة الزمنه غسل جميع البدن ومع الخف لا يتاتى ذلك انتهى ولعلك تتفطن من هذه العبارات وامثالها الواقعة في الشروح والحواشي انهم اختلفوا في هذا المقام على ثلثة مسالك الاول انه لا حاجة الى التصوير لكون المقام مقام النفي وقد عرفت فساده وان نسبه صاحب البحر الى المحققين الثاني ان المقصود نفي جواز مسح الخفين في الوضوء لمن عليه الغسل وعليه يدل التصوير المذكور في المنتقى الثالث ان المقصود نفي جواز المسح في الغسل لمن عليه الغسل وافادة ان مختص بالوضوء وعليه يدل ما ذكره الزاهدي في المجتبى والحق ان المقصود في هذا المقام هو نفي جواز المسح في الغسل لمن عليه الغسل لا غيره يدل عليه ذكرهم حديث صفوان بن عسال في الاستدلال وهو قوله كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلثة ايام ولياليها الا عن جنابة ولكن من بول وغائط ونوم وفي رواية لاعن جنابة اخرجه النسائي وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان والشافعي واحمد والدارقطني والبيهقي والطحاوي وغيرهم فان مفاده ليس الا عدم جواز المسح للمغتسل في غسله والوجه فيه ان الشرع جعل الخف مانعا من سراية الحدث الاصغر الى الرجلين دفعا للحرج بلزوم غسلهما لا سيما في ايام البرد وفي السفر لا عن سراية الحدث الاكبر ويحل ذلك في الرجلين ايضا فلا يزيله الا الغسل فان قلت اذا كان الخف مانعا عن سراية الحدث الاصغر تحته كان مانعا من سراية الحدث الاكبر تحته لعدم تفاوتهما في كونه حدثا قلت هما وان لم يتفاوتا في نفس الحدثية لكنهما متفاوتان في كيفيته ونوعه فان الحدث الاكبر اكبر واغلظ من الاصغر ولا يلزم من كون شيء مانعا من سراية شيء صغير حقير ضعيف تحته كونه مانعا من سراية شيء كبير خطير قوي ايضا نعم كان المنع من ش قيل صورته حنب تيمم ثم احدث ومعه من الماء ما يتوضأ به فتوضأ ولبس خفيه ثم مر على ماء يكفي للاغتسال ولم يغتسل ثم وجد من الماء ما يتوضأ به فتيمم ثانيا للجنابة فان احدث بعد ذلك توضأ ونزع خفيه م خطوطا باصابع منفرجة القوى ثابتا امكن ان يجعل الضعيف مثله بالطريق الاولى ولا عكس علا ان منع الخف عن سراية الحدث الاصغر ليس امر عقليا ليصح قياس غيره عليه واجراء حكمه فيه بل هو امر جعلي ثبت يجعل الشارع وقد ثبت عنه نفي المسح للجنابة فدل ذلك على عدم جعله مانعا من الحدث الاكبر بل من الاصغر فقط قوله قيل صورته الخ توضيح هذه الصورة ان الجنب تيمم لعدم القدرة على الماء ثم احدث اي بالحدث الاصغر الموجب للوضوء والحال ان معه من الماء مقدارا يمكن ان يتوضأ به دون ان يغتسل بان يكون قليلا كافيا للوضوء دون الغسل فانه لو كان كافيا لغسله وجب عليه الغسل وانتقض تيممه فتوضأ ذلك المتيمم بذلك الماء ولبس خفيه على طهارة كاملة ثم مر ذلك الجنب المتيمم المتوضي على ماء كاف للاغتسال فلم يغتسل وان كان وجب عليه ذلك لانتقاض تيممه بالمرور على الماء الكافي وبعد ذلك عند فقد الماء الكافي للغسل وجد من الماء قدرا يمكن به الوضوء فتيمم ثانيا للجنابة لانتقاض تيممه السابق فان احدث بعد ذلك بحدث يوجب الوضوء يجب عليه ان يتوضأ ويغسل رجليه بعد نزع خفيه ولا يكفي له المسح في هذا الوضوء وهذا معنى قوله دون من عليه الغسل اي لا يجوز مسح الخفين لمن وجب عليه الغسل لان الحدث حل بالقدم فلا يرفعه المسح على الخف ولا يخفى على الفطن ما في هذا التصوير اما اولا فلأنه لا حاجة الى فرض تيمم الجنب ثنيا هو مضر لانه اذا تيمم للجنابة لم يبق ممن عليه الغسل فكيف يصح هذا تصويرا لقوله دون من عليه الغسل الا ان يقال معناه دون من عليه الغسل الرجلين وضعفه ظاهر بل بطلانه باهر واما ثانيا فلأن هذا مشتمل على تطويل غير محتاج اليه فانه يكفي ان يقال اذا لبس الخف على طهارة كاملة ثم اجنب وتيمم للجنابة ثم احدث ووجد ماء يكفي للوضوء فعليه ان ينزع الخفين في وضوئه ويغسل الرجلين ولا يكفيه مسح الخفين لانه حين اجنب حل الحدث بالقدم فلا بد من غسله لان الخف مانع عن سراية الحدث بالقدم لا رافع له واي ضرورة في التصوير الى فرض تيمم الجنب اولا وفرض مروره على ماء كاف للاغتسال وعدم اغتساله وتيممه ثانيا واما ثالثا فلأنه مبني على حمل قوله دون من عليه الغسل على معنى الاستثناء وحمله على عدم جواز المسح في الوضوء للحدث الذي عليه الغسل وقد عرفت ما فيه فان الظاهر ان الغرض منه نفي مسح الرجلين في الغسل للمغتسل قال خطوطا بالضم جمع خط وقيل مصدر ركوع وسجود وهو تمييز من فاعل جاز ويحتمل ان يكون حالا منه ويحتمل ان يكون بمعنى المخططين ويكون حالا من الماسحين والاصل في ذلك ما اخرجه ابن ابي شيبة بسنده عن الحسن البصري عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

صفحه ۷۳۴