ملحق رقم 3 وأما السكة فهى النظر فى النقود المتعامل بها بني الناس وحفظها مما بداخلها من الف أو النقص ان كان يتعامل بها عددا أو ما بتعلق بذلك ويوصل اليه من جميع الاعتبارات ثم في وضع علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة والخلوص برسم تلك العلامة فيها من خاتم حديد اتخذ لذلك ونقش فيه نقوش خاصة به ، فيوضع على الدينار بعد أن يقدر ويضرب عليه بالمطرقة حتى ترسم فيه تلك النقوش وتكون علامة على جودته بحسب الغاية التى وقف عندها السبك والتخليص في متعارف أهل القطر ومذاهب الدولة الحاكمة و فان السبك والتخليص في النقود لا يقف عند غاية ، وأنما ترجع غايته الى الاجتهاد فاذا وقف أهل أفق أو قطر على غاية من التخليص وقفوا عندها وسموها اماما وعيارا يعتبرون به نقودهم وينتقدونها بمماثلته ، فان نقص عن ذلك كان زيفا والنظر فى ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة وهى دينية بهذا الاعتبار فتندرج تحت الخلافة . وقد كانت تندرج فى عموم ولاية القاضى ثم أفردت لهذا العهد كما وقع فى الحسبة
صفحه ۳۵