قَالَ ابْن حزم ﵀ وَيقْضى فِي الْقطع وَالْكَسْر فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ وأصابعهما من يمنى ليسرى وَمن يسرى ليمنى وَكَذَلِكَ فِي الْعَينَيْنِ وَإِنَّمَا ذَلِك إِذا لم يُوجد الْأَخَص وَأما إِذا وجد فَلَا يتَعَدَّى كاليمنى باليمنى واليسرى باليسرى برهَان ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿والحرمات قصاص فَمن اعْتدى عَلَيْكُم﴾ الْآيَة وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا﴾ فَإِن قلع يمنى عَيْنَيْهِ فَلهُ أَن يقْلع يمنى عَيْنَيْهِ فَإِن لم يجد لَهُ يمنى قلع يسراه وَلَا تفاضل بَينهمَا فِي شَيْء من الْمَنَافِع أصلا بل التباين بَين الْعين الْكَبِيرَة الكحلاء السَّوْدَاء الصافية وَبَين الْعين الصَّغِيرَة الشهلاء الرمضاء الضعيفة الْبَصَر قَالَ روينَا من طَرِيق ابْن وهب عَن عبد الله بن عمر أَنه قَالَ من فَقَأَ عين صَحِيح الْعَينَيْنِ تفقأ عينه قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَالْعين بِالْعينِ﴾ الْيُمْنَى باليمنى واليسرى باليسرى وَمن طَرِيق عبد الرَّزَّاق عَن قَتَادَة فِي رجل لَيْسَ لَهُ يَمِين قطع يسَار رجل قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَة كَامِلَة دِيَة يدين اثْنَتَيْنِ لَا يقْتَصّ مِنْهُ قَالَ قَتَادَة وَلَو أَن رجلا أحد سَارِقا ليقطع يَمِينه فَقطعت شِمَاله فقد أقيم عَلَيْهِ لَا يُزَاد على ذَلِك قَالَ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وأصحابهم لَا تُؤْخَذ يمنى بيسرى وَلَا يسرى بيمنى لَا فِي الْعَينَيْنِ وَلَا فِي الْيَدَيْنِ وَلَا فِي السن إِلَّا بِمِثْلِهَا قَالَ وروينا من طَرِيق وَكِيع عَن الشّعبِيّ قَالَ تفقأ الْعين بِالْعينِ الْيُمْنَى بالشمال وَقَالَ ابْن شبْرمَة تفقأ الْعين الْيُمْنَى باليسرى واليسرى باليمنى وَكَذَلِكَ اليدان قَالَ الْحسن ين حَيّ تفقأ الْعين الْيُمْنَى
1 / 88