(قوله وَشَذّ الشَّافِعِيّ فِي ذلك) قال النووي نقل أصحابنا فريضة الصلاة في التشهد عن عمر بن الخطاب وابنه ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِي ورواه البيهقى وغيره عن الشعبى وهو أحد الروايتين عن أحمد (قوله ولا ستة يتبعها) قيل له سنة وهى ما رآه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود الأنصاري أنهم قالوا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فَقَالَ (قُولُوا اللَّهُمَّ صلى عليه محمد - إلى آخر الحديث) (*)