شفاء الغلیل

Al-Ghazali d. 505 AH
98

شفاء الغلیل

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

پژوهشگر

رسالة دكتوراة

ناشر

مطبعة الإرشاد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

محل انتشار

بغداد

ژانرها

وعلى الجملة: المفهوم من الإيماء تأثير الصلاة في الوجوب، وكيف ما فرض فلا ينقطع تأثيره بحال. خيال وتنبيه: فإن قيل: من مسالك الإيماء -فيما ذكرتموه -الفرق بين الحالتين بذكر الغاية. مثل قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾، و﴿.. حتى تغتسلوا﴾. وقد قال تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ فأشعر ظاهره -بزعمكم: أن المحلل هو النكاح ووطء الزوج الثاني، وأنه الرافع للتحريم. وإذا رفع أثر الثلاث: لزم عليه أن يرفع أثر الواحدة والاثنتين، بطريق الأولى. كما قاله أبو حنيفة. ومسلككم في الرد عليه قولكم: إن التحريم ممدود إلى غاية ينتهي عند انقطاع الغاية؛ ولا تأثير للغاية في القطع حتى يقال: إذا قطع الأكثر، فليقطع الأقل [بل] ينعدم التحريم: لأن الموضوع تحريم قاصر ممدود إلى الوطء، كما أن الصوم الموضوع [تحريم] قاصر ممدود إلى الليل؛ وفي هذا قطع لأثر الغاية، وإخراج لها عن كونها مؤثرة في الانقطاع؟ قلنا: ليس كذلك، فإن الوطء بالاتفاق مؤثر في التحليل؛ ولكن الخلاف في وجه التأثير: فعند أبي حنيفة: هو مؤثر في هدم التحريم وقطعه.

1 / 100