شفاء الغلیل

Al-Ghazali d. 505 AH
44

شفاء الغلیل

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

پژوهشگر

رسالة دكتوراة

ناشر

مطبعة الإرشاد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

محل انتشار

بغداد

ژانرها

والصلاة لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما؛ فالأدلة المعرفة للجمع والفرق في النيابة تخصص العلة بالحج، وتقطع عنه الصوم والصلاة. وليس في ذلك إبطال العلل. كما أن السرقة خصصت بما فوق النصاب بدليل، ولم يدل ذلك على إبطال العلة. وكذلك كل علة ذكرت في محل واختص المحل بمزيد وصف يؤثر في الحكم، فلا سبيل إلى تعطيل ذلك الوصف. النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم، بذكر صفة فاصلة فهو تبنيه على أن الوصف الفاصل هو الموجب للحكم الذي عرف به المفارقة. وهو ضربان: أحدهما: أن يقتصر في الحال على ذكر أحد القسمين، فيقطعه عن عموم ذكره ومهده. [وهذا] كقوله ﵇: «القاتل لا يرث». فإنه

1 / 46