شفاء الغليل في حل مقفل خليل
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
پژوهشگر
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
ناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
محل انتشار
القاهرة - جمهورية مصر العربية
ژانرها
من كتاب الصلاة قال: كما لا يفسد صيامه، بخلاف الذي يستقيء طائعًا. انتهى (١). وكأنه حمل قوله فِي " المدوّنة ": ومن تقيأ عامدًا أو غير عامد ابتدأ الصلاة (٢) [جملة] (٣) على غير المغلوب، وفِي بعض المقيّدات [٩ / أ] أن نصّ " المدوّنة " فِي هذا مشكل، إلا أن يريد الكثير أو النجس أو المردود بعد إمكان الطرح، وفِي بعضها أنه قيل لأبي الحسن الصغير: لعله أراد أنه إِذَا ذهب للقيء لا يعود للبناء كما فِي الرعاف؟ فقال: صواب إلاّ أن الشيوخ حملوه عَلَى خلاف ذلك. انتهى.
ويعضد ما صوّبه قوله بعده: ولا يبني إلاّ فِي الرعاف، وأن أشهب خالف فيه، وكذا نقول هنا: أن غير المغلوب مندرج فِي قول المصنف، ولا يبني بغيره، وصرّح به فِي السهو إذ قال: وبتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قيء، وقد استوفينا النقول عَلَى هذه المسألة فِي وضعنا عَلَى " المدوّنة " المسمى " بتكميل التقييد وتحليل التعقيد " (٤). وبالله تعالى التوفيق.
وإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَواحداهُمَا، أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ [صَلاةِ] (٥) مُسَافِرٍ، أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ، قَدَّمَ الْبِنَاءَ وجَلَسَ فِي آخِرَةِ الإِمَامِ ولَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ.
قوله: (لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَو احداهُمَا) يريد: وكذلك الناعس والغافل والمزحوم ونحوهم إِذَا كانوا مسبوقين، ذكره ابن عبد السلام، فلو قال: لكراعف بزيادة الكاف لكان (٦) أشمل.
_________
(١) انظر البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٤٧٢.
(٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٢٠٣، ونص المدونة: (مَنْ قَاءَ عَامِدًا أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ فِي الصَّلَاةِ اسْتَأْنَفَ ولَمْ يَبْنِ، ولَيْسَ هُو بِمَنْزِلَةِ الرُّعَافِ عِنْدَهُ لِأَنَّ صَاحِبَ الرُّعَافِ يَبْنِي وهَذَا لَا يَبْنِي) ١/ ٣٨.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٤).
(٤) نقل الحطاب كلام ابن غازي، وكأنه رأى في عبارة المدونة ما رآه ابن غازي. انظر: مواهب الجليل: ١/ ٤٩٥.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٢)، وقد نحا الدسوقي مثل ما للشارح هنا فقال: فالأولى أن يقول: لكراعف في رباعية كعشاء أدرك منها مع الإمام الوسطيين وفاتته الأولى قبل دخوله معه، ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته). انظر: الشرح الكبير، للدردير: ١/ ٢٠٨.
1 / 170