شفاء الغليل في حل مقفل خليل
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ویرایشگر
أحمد بن عبد الكريم نجيب
ناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
فقه مالکی
إِلا لقصد الصيغة، وإن غفل عن معناها فذكره (١) أَيْضًا فيمن اختل قصده مشكل، بل الذي يتجه فِيهِ أن يقال: أسقط الشرع طلاقه قياسًا عَلَى المكره بجامع عدم الداعية لإزالة العصمة، والداعية غير القصد لأنها سببه (٢).
سؤال:
انعقد الإجماع عَلَى عدم اشتراط القصد فِي الصريح، واللخمي وصاحب " المقدمات " يقَوْلانِ: الصحيح من المذهب اشتراط النية فكيف الجمع بينهما؟
جوابه:
أن المشترط (٣) النية التي هي الكلام النفساني فلابد من أن يطلّق (٤) بقلبه كما يطلّق بلسانه، وهو يسمى نية كما تقدّم، وبهذا يجمع بين النقلين. انتهى.
وقال تلميذه ابن راشد القفصي: ومما يدل عَلَى أن نية الطلاق لا توجب طلاقًا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] المعنى: إِذَا أردتم إيقاع الطلاق فأوقعوه فِي حال تستقبل فِيهِ المرأة عدتها، ولو كان الطلاق يقع بالنية للزمه (٥) طلقة بإرادة الطلاق، وأخرى بإصدار اللفظ.
وإِنْ كَرَّرَ الطَّلاقَ بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ، فَثَلاثٌ إِنْ دَخَلَ كَمَعَ طَلْقَتَيْنِ مُطْلَقًا، وبِلا عَطْفٍ ثَلاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَغَيْرِهَا، إِنْ نَسَقَهُ، إِلا لِنِيَّةِ تَأْكِيدٍ فِيهِمَا فِي غَيْرِ مُعَلَّقٍ بِمُتَعَدِّدٍ، ولَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إِخْبَارَهُ، فَفِي لُزُومِ طَلْقَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ قَوْلانِ و[فِي] (٦) نِصْفِ طَلْقَةٍ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ، أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفِ وثُلُثِ طَلْقَةٍ، أَوْ وَاحِدَةٍ فِي وَاحِدَةٍ.
قوله: (وإِنْ كَرَّرَ الطَّلاقَ بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ، فَثَلاثٌ إِنْ دَخَلَ) تبع فِي هذا الشرط
(١) في (ن ٣): (فذكر).
(٢) في (ن ٢): (سببها) وانظر: الذخيرة، للقرافي: ٤/ ٥٨.
(٣) في الأصل: (الشرط).
(٤) في (ن ١): (ينطق).
(٥) في الأصل، و(ن ٢)، و(ن ٣): (لألزمه).
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من: أصل المختصر.
1 / 515