شفاء الغليل في حل مقفل خليل

ابن غازی مکناسی d. 919 AH
144

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

پژوهشگر

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرها

وَلا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ، ويُؤْخَذُ عَفْوُهَا. قوله: (وَلا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ، ويُؤْخَذُ عَفْوُهَا) مثله للجلاب (١) قال الشارمساحي أي: أزيل ما عَلَيْهَا من الدم، والقيح مما تسهل إزالته. انتهى. والعفو فِي اللغة: الفضل، ومنه قوله تعالى: " خذ العفو " [الأعراف: ١٩٩] أي: ما سهل من أموال الناس، وعفا أي: فضل، وزاد من قولهم: عفا النبت والشعر. قاله ابن عطية، وأنشد قول حاتم الطائي: خذ العفو مني تستديمي مودتي ... ولا تنطقي فِي سورتي حين أغضب (٢) وقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ كَتَجْمِيرِ الدَّارِ. قوله: (وقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ كَتَجْمِيرِ الدَّارِ) كراهة القراءة والتجمير عند احتضاره (٣) هو قول مالك فِي سماع أشهب، قال ابن رشد: واستحبهما ابن حبيب (٤)، زاد ابن يونس عنه استحباب الروائح الطيبة. وبَعْدَهُ، وعَلَى قَبْرِهِ، وصِيَاحٌ خَلْفَهَا، وقَوْلُ: اسْتَغْفِرُوا لَهَا، وانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلا صَلاةٍ، أَوْ بِلا إِذْنٍ، إِنْ لَمْ يُطَوِّلُوا. قوله: (وَبَعْدَهُ، وعَلَى قَبْرِهِ) ابن عرفة، وقبل عياض: استحباب بعض العلماء القراءة عَلَى القبر؛ لحديث الجريدتين (٥) وقاله الشافعي (٦). انتهى، وفِي " الإحياء ": لا بأس بالقراءة عَلَى القبور (٧). وفي " مسالك " ابن العربي: يستحبّ تلقينه بعد الدفن.

(١) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ١/ ٢٦٨. (٢) البيت نسبه صاحب الأغاني لأسماء بن خارجه لا حاتم الطائي. انظر: الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني: ٢٠/ ٣٦٧. (٣) في (ن ١): (إحضاره). (٤) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ٢٣٤، ونص سماع أشهب: (قال أشهب: وسُئل مالك عن قراءة القرآن عند رأس الميت بـ: ﴿يس﴾، فقال: ما سمعت بهذا، وما هو من عمل الناس، قيل له: أفرأيت الإجمار عند رأسه - وهو في الموت يجود بنفسه؟ فقال أيضًا: ما سمعت شيئًا من هذا، وما هذا من عمل الناس). (٥) حديث الجريدتين أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢١٦)، كتاب الوضوء، بَاب مِنْ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ، ومسلم في صحيحه برقم (٧٠٣) كتاب الطهارة، باب الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ ووُجُوبِ الاِسْتِبْرَاءِ مِنْه، وهي جريدة واحدة، وليست جريدتين كما عبّر المؤلف؛ غير أنها شقت نصفين كما ورد في نص الحديث. (٦) في (ن ١): (الشعبي)، وهو مستحب عند الشافعية لحصول الثواب. انظر: روضة الطالبين، للنووي: ٦/ ٢٠٣. (٧) انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي: ٤/ ٤٩٢.

1 / 253