عبد الله الحافظ المعروف بمطَيَّن (^١).
وقوله: "هذا مما حرَّم الله" هو في حكم المرفوع.
وعن ابن عباسٍ أنه سُئل عن العينة؟ فقال: "إن الله لا يُخْدَع"، [وقال] (^٢): "اتقوا هذه العينة دراهم بدراهم متفاضلة بينهما حريرة" ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، ومطيَّن - أيضًا - وأبو محمد النخشبي الحافظ.
والأثر المعروف عن أبي إسحاق السَّبِيْعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وأمُّ ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى، فقالت لها أمُّ ولد زيد: إني بعتُ من زيد غلامًا (١٥٢/ ب) بثمان مئة درهم نسيئة، واشتريته بست مئة نقدًا، فقالت عائشة: "أَبْلِغي زيدًا أنْ قد أبطلَ جهادَه مع رسول الله إلا أن يتوب. بئس ما اشتريتِ وبئس ما شريتِ".
رواه أحمد (^٣): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق.
_________
(^١) في "كتاب البيوع"، كما في الإبطال.
(^٢) زيادة لازمة، وبدونها يصبح الأثر مركبًا من أثرين.
(^٣) ظاهر هذا العزو أنه في "المسند"، وقد عزاه إليه الزيلعى فى "نصب الراية": (٤/ ١٦)، ولم أجده فيه، فلعله مما سقط من المطبوعة.
والحديث أخرجه الدارقطنيُّ: (٢/ ٣١١)، والبيهقي في "الكبرى": (٥/ ٣٣٠)، وغيرهم.
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": (٢/ ٥٥٨) عن إسناد أحمد: "هذا إسناد جيد، وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة، وكذلك الدارقطني، =
1 / 51