Shatharat min Ithaaf al-Areeb bi-Ahkaam Maraatib Taqreeb al-Tahdheeb
شذرات من إتحاف الأريب بأحكام مراتب تقريب التهذيب
ژانرها
[٧] يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ الْقُرَشِيُّ الْمَكِّيُّ الْمُؤَذِّنُ مَقْبُولٌ مِنَ الْعَاشِرَةِ [خ]
جَاءَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ الْمُفْرَدَةُ مِنَ الطَّبَقَةِ الْعَاشِرَةِ عَلَى خِلافِ النَّسَقِ السَّابِقِ وَتَرْتِيبِهِ، لِفَائِدَةٍ أَرْدَنَاهَا، وَإِلْمَاحَةٍ قَصَدْنَاهَا، وَهِيَ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ قَزَعَةَ أَكْثَرُ الْمَقْبُولِينَ قَاطِبَةً فِي عَدَدِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ، فَرَوَى عَنْهُ: أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ حَدِيثًَا، خَمْسَةَ عَشَرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَتِسْعَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الزُّهْرِيِّ.
وَبِهَذَا الْبَيَانِ تَعْلَمُ خَطَأَ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ وَلِيدِ بْنِ حَسَنٍ الْعَانِي ﵀ حَيْثُ قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُ أَكْثَرَ رَاوٍ أَدْخَلَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي مَرْتَبَةِ الْمَقْبُولِ رَاوِيًَا عِنْدَهُ سِتَّةَ أَحَادِيثَ اهـ.
فَأَمَّا أَحاَدِيثُ مَالِكٍ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ:
[١] فِي (كِتَابِ النِّكَاحِ /ح٤٦٨٢): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» .
[٢] فِي (كِتَابِ الْهِبَةِ /ح٢٤٣٠): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «لا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» .
[٣] فِي (كِتَابِ الْمَغَازِي /ح٣٨٩٤): حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ» .
[٤] فِي (كِتَابِ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ /ح٤١٣١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.
[٥] فِي (كِتَابِ الْفَرَائِضِ /ح٦٢٥١): حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: أَنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.
1 / 47