شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti d. Unknown
102

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

ناشر

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الغائطَ يُكلّم أحدُهمَا صَاحِبَه، فإن الله يَمقُتُ ذَلِكَ] ولو صحّ هذا الحديث لكان موجبًا للتحريم، لأن مقْتَ الفعل دالّ على مَقْتَ الفاعل، والفعل الموجب للمقت محرم شرعًا. والكلام أثناء قضاء الحاجة إعتبره المصنف ﵀ مكروهًا لا محرمًا، وهو عند بعض أهل العلم ﵏ من خوارم المروءة، فمن فعله سقطت مرؤته، ورُدّتْ شَهادُته، ولا شك في أن الحياء مانع من فعل ذلك، وقد قال ﷺ كما في الصحيح: [إِن مما أَدْركَ النّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبوةِ الأُولى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَع ما شِئْتَ]، وتستثنى الحالات التي توجد فيها ضرورة، أو حاجة للكلام فمثال الضرورة: أن يخشى على إنسان الهلاك، ويكون في حال قضاء حاجته، فيصيح لإنقاذه، وإعلام الغير بحاله، ومثال الحاجة: أن يترك صبيًا فيخشى ذهابه، وضياعه، فيكلمه حتى يكون ذلك سببًا في بقائه، وعدم ذهابه، ونحو ذلك مما تدعو الحاجة إليه. وقوله ﵀: [وكلامه فيه] فيه فائدة حيث إن الحكم بكراهية الكلام متعلق بحال وجود الإنسان في موضع قضاء الحاجة بغضِّ النّظر عن كونه يقضي حاجته، أو لا، وعليه فبمجرد دخوله للموضع يمتنع من الكلام. قوله ﵀: [وبَولُهُ في شَقٍ، ونحوه] أي ويكره أن يبول في شَقٍّ، والشَّقُ: واحد الشُّقوق، وهو الصَّدْع في الأرض، وقوله [ونحوه] أي نحو الشق من الفتحات مثل: الثُّقْبِ، وقد علّل بعض الشّراح ذلك بكونها مساكن للجنِّ، فإذا بال فيها آذاهم فيؤذونه، وذكروا في ذلك قصة موت سعد إبن عبادة ﵁ وفي سندها كلام.

1 / 102