Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shanqiti - Tafreegh

Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti d. Unknown
65

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shanqiti - Tafreegh

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

ژانرها

اعتبار القلتين للفرق بين القليل والكثير عند الفقهاء السؤال نرجو إعادة الكلام على اعتبار القلتين فرقًا بين القليل والكثير؟ الجواب قلنا: القلتان قدر معين من القلال التي تقل باليد، فإن بلغ الماء قلتين، بمعنى: أن هذا القدر الموجود في بركة أو في حوض أو في خزان إذا بلغ القلتين ثم وقعت فيه نجاسة فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، قلنا: الإجماع على أنه طهور، ويجوز أن يتطهر به، ولا حرج على المكلف في ذلك، فإن تغير فحكمه حكم ما غيره على التفصيل الذي سبق الإشارة إليه.

4 / 15