140

Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

ژانرها

ونص الإمام أحمد على جواز ذلك، وكذلك نص عليه الشافعي إذا كان في حج أو عمره.
ـ وكره ذلك الحسن وقتادة.
فإذن: ذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن ذلك، وبعضهم ذهب إلى جوازه.
ـ أما القائلون بجوازه، فقد استدلوا بفعل ابن عمر.
ـ وأما القائلون بالنهي عنه فاستدلوا بعمومات النصوص المتقدمة: (أرخوا اللحى) (واعفوا اللحى) وغيرها.
وكونه يأخذ شيئًا منها وإن كان فاضلًا عن القبضة، فإن ظاهر الحديث وجوب إعفائها وهو فعل النبي ﵊، فقد ثبت في البخاري أن خباب بن الأرتّ سئل فقيل له: (أكان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر، فقال: نعم، فقيل له: بم كنتم تعرفون ذلك، فقال: باضطراب لحيته.
فالنبي ﷺ لم يثبت أنه يأخذ من لحيته شيء بل كان يدعها عرضًا وطولًا.
أما ما روى الترمذي أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته عرضًا وطولًا) (١) فالحديث منكر لا يصح، قد استنكره البخاري وغيره.
ـ والأظهر من القول بالمنع منه، وذلك لأن النبي ﵊، أمر بإعفائها وإرجائها وأخذ شيء منها ينافي ذلك. والعمل برواية الصحابي لا برأيه إذا خالف رأيه روايته.
فابن عمر وإن كان من رواة الأحاديث في إعفاء اللحية لكن رأيه خالف روايته، لأن النبي ﵊ أمر بإعفائها وتركها مطلقًا وهذا ينافي ذلك. فالأظهر هو القول بالمنع.
ـ أما الشوارب فيجب - على الراجح - قص شيء منها بإحفائها وجزها وإنهاكها، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (أحفوا الشوارب) (٢) وفي رواية: (جزوا الشوارب) وفي رواية: (أنهكوا الشوارب) وهو أن يبالغ في قصها.
ـ وجمهور أهل العلم على سنيته، وقد قال النووي: (متفق على استحبابه) .
وقد صرح الحنابلة بتأكد سنيته.
ـ والأظهر التحريم؛ لأن الأمر للوجوب.

1 / 140