شرح الورقات في أصول الفقه

Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AH
90

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

پژوهشگر

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

فلسطين

ژانرها

اصول فقه
أي أهل (١) * القرية (٢). وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها (٣). والمجاز بالنقل (٤) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] (٥) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه (٦) عرفًا إلا (٧) الخارج (٨). والمجاز بالاستعارة (٩) كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ

(١) في " و" أي أهلها. * نهاية ٣/ب من " ج ". (٢) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى (واسأل القرية) من وجهين: الأول: إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية. الثاني: إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضًا، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص ٢٥٢. (٣) قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع ١/ ٣١٨ - ٣١٩. (٤) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد ١/ ١٣، الإبهاج ١/ ٣٠٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٧، البحر المحيط ٢/ ٢٠٩، التحقيقات ص ١٨٠، الأنجم الزاهرات ص ١١٤، شرح العبادي ص ٧٥. (٥) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (٦) ورد في " ب " إلى الذهن. (٧) في " هـ " لا، وورد في " أ، ب " بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ. (٨) انظر لسان العرب ١٠/ ١٤٥، المصباح المنير ٢/ ٤٥٧. (٩) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط ٢/ ٢٠٠، الإبهاج ١/ ٣٠٢، المحصول ١/ ١/٤٥١، شرح العبادي ص ٧٦، حاشية الدمياطي ص ٩، التحقيقات ص ١٨١، الأنجم الزاهرات ص ١١٤.

1 / 101