شرح الورقات في أصول الفقه

Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AH
67

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

پژوهشگر

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

فلسطين

ژانرها

اصول فقه
[تعريف الباطل] والباطل (١) من حيث وصفه (٢) بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به (٣)، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعًا، عقدًا كان أو عبادة (٤). والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد (٥). والعبادة تتصف (٦) بالاعتداد (٧) فقط (٨) اصطلاحًا (٩) *.

(١) الباطل في اللغة من البطلان بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل. الصحاح ٤/ ١٦٣٥، تاج العروس ١٤/ ٥٦، المصباح المنير ١/ ٥٢. (٢) في " ب " وصف. (٣) الباطل مقابل للصحيح بكل معانيه وانظر في تعريف الباطل اصطلاحًا المستصفى ١/ ٩٥، المحصول ١/ ١/١٤٣، الإحكام ١/ ١٣١، شرح العضد ٢/ ٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٧٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥. (٤) جمهور الأصوليين لم يفرقوا بين الباطل والفاسد سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وأما الحنفية ففرقوا بينهما في المعاملات فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، وأما في العبادات فوافق الحنفية الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. انظر تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦، التوضيح ٢/ ١٢٣، التقرير والتحبير ٢/ ١٥٤، أصول السرخسي ١/ ٨٦، البحر المحيط ١/ ٣٢٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، التمهيد للإسنوي ص ٥٩، الإحكام ١/ ١٣١، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٨٤. (٥) فيقال عقد نافذ معتد به كعقد البيع إذا استجمع شروطه وانتفت موانعه. (٦) ليست في " ب ". (٧) فيقال عبادة معتدٌ بها ولا يقال عبادة نافذة. (٨) في " ب " فقد. (٩) قوله (اصطلاحًا) أي بحسب اصطلاح أهل الشرع أو بعضهم، شرح العبادي ص ٣١. * نهاية ١/ب من " ب ".

1 / 78