164

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

پژوهشگر

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

فلسطين

ژانرها

اصول فقه
(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (١). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (٢) وغيره. والثاني خاص في المتغير (٣) عام في القلتين وما دونهما فخص (٤) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (٥) القلتين ينجس بالتغير وخص (٦) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (٧).
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (٨) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (٩) مثاله حديث البخاري (١٠) * (من بدل دينه فاقتلوه)

(١) ورد في " ج " (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه).
(٢) في " ب " بالمتغير.
(٣) في " ب " بالمتغير.
(٤) في " ج " فيخص.
(٥) ليست في " أ، ب، ج ".
(٦) في " ب " وخصص.
(٧) انظر الأنجم الزاهرات ص ١٩٩ - ٢٠٠، التحقيقات ص ٣٩٩، شرح العبادي ص ١٦١ - ١٦٢، حاشية الدمياطي ص ١٧.
(٨) في " ب " احتج وهو خطأ.
(٩) ليست في " ج ".
(١٠) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ٤٩٢.
* نهاية ١١/أمن " أ ".

1 / 179