128

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

پژوهشگر

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

فلسطين

ژانرها

اصول فقه
[تخصيص الكتاب بالسنة]
وتخصيص الكتاب بالسنة (١)، (٢) كتخصيص قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم) (٣) إلى آخر الآية (٤) الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين (٥): (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) *.

(١) أي سواء كانت السنة متواترة أو آحادًا، أما المتواتر فبالإجماع، وأما الآحاد فقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم بذلك ونسب هذا القول أيضًا إلى أبي حنيفة وإن كان الحنفية على خلاف ذلك وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص ٢/ ١٠٦، البرهان ١/ ٤٢٦، الإحكام ٢/ ٣٢٢، المستصفى ٢/ ١١٤، المحصول ١/ ٣/١٣١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٧، التبصرة ص ١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٨، شرح العضد ٢/ ١٤٩، المعتمد ١/ ٢٧٥، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، أصول السرخسي ١/ ١٣٣، الإبهاج ٢/ ١٧١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٢، إرشاد الفحول ص ١٥٧، شرح العبادي ص ١١٥، المسودة ص ١١٩.
(٢) ورد في " ب " بالكتاب وزيادتها خطأ.
(٣) سورة النساء الآية ١١.
(٤) في " أ، ب، هـ " آخره.
(٥) صحيح البخاري مع الفتح ١٥/ ٥٣، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٢٢٧.
* نهاية ٥/أمن " ج ".

1 / 140