شرح اصول خمسه

Qadi Abd al-Jabbar d. 415 AH
62

الزراع ، فلو لا أن هؤلاء القوم استعموا واستصموا وإلا لما احتاجوا إلى إضافة هذه الحوادث إلى النفس والعقل والكواكب والعلة ، فقد تم الكلام في جواب شبههم هذه.

** فصل فيما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين

اعلم أن ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين أصلان اثنان على ما ذكره رحمه الله في

** «المغني»

** «مختصر الحسنى»

عدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، داخلا في الشرائع. وذكر في الكتاب أن ذلك خمسة : التوحيد ، والعدل ، والوعد ، والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لظهور الخلاف بين الناس في كل واحد من هذه الأصول. والأولى ما ذكره في

** «المغني»

صلاحنا في بعثة الرسل ، وأن نتعبد بالشريعة ، وجب أن يبعث ونتعبد ، ومن العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه. وكذلك الوعد والوعيد داخل في العدل ، لأنه كلام في أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالثواب ، وتوعد العصاة بالعقاب ، فلا بد من أن يفعل ولا يخلف في وعده ولا في وعيده ، ومن العدل أن لا يخلف ولا يكذب ، وكذلك المنزلة بين المنزلتين داخل في باب العدل ، لأنه كلام في أن الله تعالى إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء أسماء وأحكام على المكلفين وجب أن يتعبدنا به ، ومن العدل أن لا يخل بالواجب. وكذا الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالأولى أن يقتصر على ما أورده في

** «المغني».

** كيف تلزم هذه الأصول جميع المكلفين

ثم سأل رحمه الله نفسه فقال : كيف قلتم إن المكلف يلزمه معرفة هذه الأصول ، وقد قلتم : إن من لا يسلك طريقة العلماء ليس يلزمه معرفة هذه الأصول أجمع ، وإنما يلزمه أن يعرف التوحيد والعدل؟ وأجاب : بأنه يلزمه معرفة التوحيد والعدل ، لأنه يخاف من تركه ضررا ، ولأنه لطف له في أداء الواجبات واجتناب المقبحات. ويلزمه معرفة الأصول الأخر أيضا ، لأنه علم بكمال التوحيد ، والعدل موقوف على ذلك. ألا ترى أن من جوز على الله تعالى في وعده ووعيده الخلف والاخلال بما يجب عليه من إزاحة علة المكلفين وغيره ، فإنه لا يتكامل له العلم بالعدل ، ولا فرق في ذلك بين من

صفحه ۷۶