شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال
ژانرها
حكم الهدايا للدائن
السؤال
رجل يقرض رجلًا آخر مبلغًا من المال، ويقوم المقترض بإعطاء المقرض بعض السلع كهدية أو كشكر على القرض، ثم يسد ذلك القرض بعد ذلك بكامله، فهل هذا من الربا؟
الجواب
يعني: أنا رجل صاحب محل، أخذت منك ألف جنيه قرضًا حسنًا، وكلما مررت من عندي أعطيك بضاعة وأرخص لك أكثر من غيرك، أو أعطيك سلعة بلا ثمن كهدية، أو شكرًا لما منحتني، وأنت لم تشرط علي ربا، ولم تستشرف نفسك لذلك، ولم يكن بيننا اتفاق على أنني أرد المال بالزائد، فهل هذا الذي أنا أعطيك إياه يعد ربا؟
الجواب
لا، وقد أخرج مسلم من حديث أبي رافع قال: (استسلف النبي ﵊ بكرًا) بكرًا هذا هو الفتى من الإبل، كالغلام في بني آدم، (فجاءته إبل من الصدقة.
قال أبو رافع: فأمرني النبي ﵊ أن أقضي الرجل بكره -يعني: أرجع له بكرته- فقلت: يا رسول الله! لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا).
يعني: قد بلغ السنة السادسة ودخل في السابعة حتى ظهرت رباعيته.
يعني: نحن نريد نقضي الرجل، وقد أعطانا جملًا صغيرًا ما أكمل سنة، فكيف نعطيه جملًا عمره ست إلى سبع سنين؟ هذا زائد عما أعطاه، فقال النبي ﵊: (أعطه إياه؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً).
فرد بالزيادة، وهذه الزيادة ليست ربا، ولم يحصل فيها اتفاق، ولم تستشرف نفس المقرض إلى ذلك، كما أن هذا من حسن القضاء لا من الربا.
وعن جابر قال: (كان لي على النبي ﵊ دين فقضاني وزادني).
فهذا من حسن القضاء لا من الربا؛ لأن بعض الناس يخلط بين البابين.
5 / 10