296

Sharh Umdat al-Ahkam by Ibn Jibreen

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ژانرها

المراد بقطع الصلاة عند مرور الحمار والمرأة والكلب
وقد اختلف ما المراد بهذا القطع؟ فقال بعضهم: القطع: هو الإبطال، فمن مر بين يديه شيء من هذه الثلاثة بطلت صلاته، فعليه أن يعيدها.
وقال آخرون: القطع هنا هو التنقيص، بمعنى: أن ثواب صلاته يكون أنقص، حيث إنه مر بين يديه ما يخل بإقباله على صلاته وما يكون سببًا في انشغال باله بغيرها.
ولعل الأرجح هو أن المراد بالقطع هنا هو النقص.
فقوله: (يقطع الصلاة)، يعني: ينقص أجر الصلاة وثوابها، وكأنه أراد بذلك الحث على التحفظ على الصلاة والإقبال عليها، والزجر الشديد عن التهاون بمن يمر بين يدي المصلي، والتهاون بعدم رد المار من رجل أو امرأة أو نحو ذلك.

17 / 8