280

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

پژوهشگر

الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم قرآن
بالتعوذ فى أولها، وهى (١) طريقة «المبهج» عن سليم، وذكر الصفراوى الوجهين عن حمزة.
تنبيه:
لا بد فى الإخفاء من إسماع القارئ نفسه، ولا يكفى (٢) التصور ولا فعل (٣) القارئ دون صوت عند الجمهور، وقال كثير: هو الكتمان، فيكفى ذكره بالنفس بلا لفظ، وحمل أكثرهم كلام الشاطبى عليه.
قوله: (وعللا) أى: ضعّف، يحتمل ألفه التثنية (٤) وهو الأولى؛ لاجتماعهما فى علة التضعيف (٥)، وهو فوات السامع شيئا، والإطلاق؛ لأن القول الثانى بأن فعلها فى الفاتحة (٦) دون غيرها تحكّم؛ فهو ظاهر الضعف.
ص:
وقف لهم عليه أو صل واستحب ... تعوّذ وقال بعضهم يجب
ش: [الواو لعطف جملة طلبية على مثلها، و] (٧) الجاران متعلقان ب (قف)، وضمير (عليه) للتعوذ، و(أو صل) التعوذ بما بعده، كذلك، ولا محل لهما، والباقى [واضح] (٨).
أى: قف للقراء على الاستعاذة، قال [الدانى] (٩): وهو تام. أو صلهما بما بعدها من البسملة، قال الدانى: وهو أتم من الأول، أو من السورة، فيتصور أربع صور، ورجح ابن الباذش الوقف لمن مذهبه الترتيل.
قال: فأما من لم يسم- يعنى مع (١٠) الاستعاذة- فالأشبه عندى أن يسكت، أى: يقف عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها، نحو «الرجيم ما ننسخ» أدغم لمن مذهبه الإدغام.
وقوله: (واستحب تعوذ) إما من عطف الخبر على الإنشاء عند من جوّزه، أو جملة مستأنفة عند من منعه، وجملة: (قال بعضهم) معطوفة على (واستحب) فلا محل لهما مطلقا، وجملة: (يجب التعوذ) محكية بالقول، فمحلها (١١) نصب.
أى: يستحب التعوذ عند القراءة مطلقا [فى الصلاة] (١٢) وخارجها عند الجمهور.

(١) فى د: وهذه، وفى ز: وهو.
(٢) فى د: فلا يكفى.
(٣) فى م: ولا إعمال، وفى د، ص: ولا عمل.
(٤) فى م: ألف التثنية.
(٥) فى م، ص، د: الضعف.
(٦) فى د: بأن يجهر بها فى الفاتحة، وفى ص: بأن يجهر بفعلها.
(٧) سقط فى د، ز، ص.
(٨) سقط فى م.
(٩) سقط فى م.
(١٠) فى م: من.
(١١) فى ز: فحكمها.
(١٢) ما بين المعقوفين سقط فى ز.

1 / 287