253

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

پژوهشگر

الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم قرآن
والمتقاربين، ولهذا مثل بالمتقاربين فى قوله: قالَ رَبِّ [المؤمنون: ٣٩]؛ وكذلك (١) يستثنى أيضا من المتماثلين ما إذا كان الأول حرف مد، سواء كان واوا ك قالُوا وَهُمْ أو ياء ك فِي يَوْمٍ [السجدة: ٥]، فيجب حينئذ إظهارهما وتمكينهما بحسب ما فيهما من المد.
ويجب فى الواو والياء المشددتين أن يحترز من لوكهما ومطّهما نحو إِيَّاكَ [الفاتحة: ٥]، وبِتَحِيَّةٍ [النساء: ٨٦]، ووَ أُفَوِّضُ [غافر: ٤٤]، وعَتَوْا [الفرقان:
٢١] فكثيرا ما يتهاون (٢) فى تشديدهما [فيلفظ بهما ليّنتين] (٣)، فيجب أن ينبو اللسان بهما نبوة واحدة وحركة واحدة.
وجه وجوب الإدغام: زيادة ثقل المثلين والمشتركين، وإنما أدغم القاف فى الكاف؛ لفرط تدانى مخرجهما، ووجه إظهار حرف (٤) المد: زيادة صوته والمحافظة عليه.
تنبيه:
[شملت قاعدة] (٥) حرفى (٦) اللين نحو اتَّقَوْا وَآمَنُوا [المائدة: ٩٣]، فتدغم (٧) إجماعا، إلا ما انفرد به ابن شنبوذ عن قالون من إظهاره وهو شاذ، وشملت أيضا مالِيَهْ هَلَكَ بالحاقة [الآيتان: ٢٨، ٢٩] فتدغم (٨)، قال الجعبرى: وبه قرأت. وبه قطع المالكى (٩)، ونقل فيه الإظهار لكونه هاء سكت، كما حكى عدم النقل فى كِتابِيَهْ إِنِّي [الحاقة: ١٩ - ٢٠] وقال مكى (١٠): يلزم من ألغى (١١) الحركة فى هذا أن يدغم (١٢) هنا؛ لأنه قد أجراها مجرى الوصل حين ألغاها (١٣)، قال: وبالإظهار قرأت، وعليه العمل، وهو الصواب. قال أبو شامة: يريد بالإظهار أن تقف (١٤) على مالِيَهْ وقفة لطيفة، وأما إن [كان] (١٥) وصل فلا يمكن غير الإدغام أو التحريك.
قال: وإن خلا اللفظ من أحدهما كان القارئ واقفا وهو لا يدرى لسرعة الوقف.
وقال السخاوى: وفى قوله مالِيَهْ هَلَكَ خلف، والمختار أن يقف عليه؛ لأن الهاء موقوف (١٦) عليها فى النية، لأنها سيقت للوقف، والثانية منفصلة عنها (١٧). قال

(١) فى ز، م: ولذلك.
(٢) فى ز، ص، م: يتواهن.
(٣) فى ص: فليتلفظ بهما لينين.
(٤) فى ز، م: حروف.
(٥) فى د: شملت القاعدة، وفى ص: شملته عبارته.
(٦) فى د: حرف.
(٧) فى د: فيدغم.
(٨) فى د، ص: فيدغم.
(٩) فى د: المكى.
(١٠) فى د: المكى.
(١١) فى د، ص: ألقى.
(١٢) فى ز، م: تدغم.
(١٣) فى د، ص: ألقاها.
(١٤) فى د، ص: يقف.
(١٥) سقط فى د، ص.
(١٦) فى د، ص: اجتلبت للوقف فلا يجوز أن توصل فإن وصلت فالاختيار الإظهار.
(١٧) فى د: منها، وفى ص: من.

1 / 260