شرح تنقیح الفصول
شرح تنقيح الفصول
پژوهشگر
طه عبد الرؤوف سعد
ناشر
شركة الطباعة الفنية المتحدة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م
ژانرها
صفحه نامشخص
(١) أنظر المستصفي ص ٣١ - ٣٢ طبعة مكتبة الجندي، وإن كان المعنى واحدًا فإن التعبير مختلف.
1 / 4
1 / 5
(١) هي المواد المكونة للحبر
1 / 6
1 / 7
1 / 8
(١) أنظر المستصفي ص ٣٠ وما بعدها طبعة مكتبة الجندي. (٢) المعروف أن أو حرف من حروف اعطف وتفيد هذه المعاني الخمسة التي ذكرها المؤلف فمثال التخيير: تزوج هندًا أو أختها. وهي اتي تأتي بعد الطلب فلا يجوز له الجمع بينهما ومثال الإباحة: ذاكر النحو أو الفقه. ومثال الشك قوله تعالى «لبثنا يومًا أو بعض يوم» ومثال الإبهام «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» وقد ذكر له المتأخرون معاني انتهت إلى اثني عشر. أنظر حاشية العلامة الدسوقي صفحة ٦٥ وما بعدها.
1 / 9
1 / 10
1 / 11
(١) هذه المصطلحات التي وردت في هذا الجزء من الكتاب تنظر في علم المنطق قبل قراءة علم أصول الفقه.
1 / 12
1 / 13
(١) أنظر ص ٦ من هذا الكتاب وهامشها.
1 / 14
1 / 15
(١) في نسخة مخطوطة: إطلاق لفظ الكل على الجزء. (٢) آيات كثيرة من القرآن فيها: وهم لا يشعرون. «فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون» (٩ الأعراف)، «وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» (١٥ يوسف) . . الخ.
1 / 16
1 / 17
1 / 18
1 / 19
(١) الفقه: العلم بالشيء والفهم له وغلب على علم الدين لسيادته. قال ابن الأثير واشتقاقه من الشق والفتح. ... وقد جعله العرف خاصًا بعلم الشريعة شرفها الله تعالى وتخصصًا بعلم الفروع منها. وقال غيره من علماء اللغة: الفقه في الأصل: الفهم. قال الله تعالى «ليتفقهوا في الدين» أي ليكونوا علماء به. ودعا النبي b لابن عباس فقال: «اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل» أي فهمه تأويله. أنظر في ذلك المعاجم وكتب اللغة.
1 / 20
(١) القَرء والقُرء: الحيض والطهر، ضد. وذلك أن القرء هو الوقت، والوقت يكون للحيض أو الطهر. هكذا قال أبو عبيد. قال: وأظنه من أقرأت النجوم إذا غابت. وتمسك الحنفية بحديث: «دعي الصلاة أيام أقرائك» على أن اللفظ يدل على الحيض. وقد وافق الشافعي مالك في تأويله لقوله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» أنها الأطهار، مستدلًا بأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر ﵁ النبي b فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ويحقق هذا الفهم قول الأعشى: ... لما ضاع فيها من فروء نسائكًا فالقروء هنا الأطهار، لأن النساء إنما يؤتين في أطهارهن لا في حيضهن. أنظر في ذلك كتب الفروع الفقهية وكتب اللغة المطولة.
1 / 21
(١) في نسخة يضيع بحذف الواو. (٢) فالعين قد تطلق على الباصرة والذهب كما ذكر وقد تطلق أيضًا على عين الماء الجارية.
1 / 22