شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
ژانرها
قوله: "إذ هو" أي: القياس لا يعارض النص؛ لأنه دون النص فلا ينسخه؛ لأن عمل الناسخ إنما هو في رفع الحكم باعتبار المعارضة لكن يخصص النص العام الذي خص منه البعض؛ لأن عمل المخصص إنما هو على وجه البيان دون المعارضة، فالقياس المستنبط من المخصص يبين أن قدر ما تعدى إليه العلة لم يدخل تحت العام كما أن النصف المخصص يبين أن قدر ما تناوله لم يدخل تحته، فإن قيل: فلم لم يجز التخصيص بالقياس ابتداء؟ قلنا؛ لأن ما يتناوله القياس داخل تحت العام المعارضة ; لأنه يبين أنه لم يدخل وهنا مسائل من الفروع تناسب ما ذكرنا فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن أو باع عبدين إلا هذا بحصته من الألف يبطل البيع ; لأن أحدهما لم يدخل في البيع فصار البيع بالحصة ابتداء ; ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع فيفسد بالشرط الفاسد ونظير النسخ ما إذا باع عبدين بألف
يتناول المجموع كالرهط، والقوم، وهو في معنى الجمع أو كل واحد على سبيل الشمول نحو من يأتيني فله درهم أو على سبيل البدل نحو من يأتيني أولا فله درهم فالجمع، وما في معناه يطلق على الثلاثة فصاعدا" فقوله يطلق على الثلاثة فصاعدا أي يصح إطلاق اسم الجمع، والقوم، والرهط على كل عدد معين من الثلاثة فصاعدا إلى ما لا نهاية له فإذا أطلقت على عدد معين تدل على جميع أفراد ذلك العدد المعين فإذا كان له ثلاثة عبيد مثلا أو عشرة عبيد فقال عبيدي أحرار يعتق جميع العبيد، وليس المراد أنه يحتمل الثلاثة فصاعدا فإن
...................................................................... ..........................
قطعا، والقياس يبين عدم دخوله ظنا فلا يسمع بخلاف العام بعد التخصيص فإنه أيضا ظني، والقياس مؤيد بما يشاركه في بيان عدم دخول بعض الأفراد، وقد يقال؛ لأن الأصل الذي يسند إليه القياس لا يصلح مبينا لهذا العام لعدم تناوله شيئا من أفراده، فكذا القياس المستنبط منه لا يصلح مبينا للعام فلو اعتبر لم يكن إلا معارضا، وفيه نظر؛ لأن عدم صلوح الأصل إنما هو باعتبار عدم التناول لشيء من أفراد العام، والكلام في القياس المتناول له وإلا لم يتصور كونه مخصصا، فعدم صلوح الأصل للبيان لا يستلزم عدم صلوح القياس لذلك، وأيضا لم يشترطوا في القياس المخصص للعام الذي خص منه البعض أن يكون أصله مخصصا لذلك العام بل إذا خص العام بقطعي صار ظنيا فجاز تخصيصه بالقياس، وإن كان مستندا إلى أصل لا يتناول شيئا من أفراد العام.
قوله: "فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن" أي: بثمن واحد، إذ لو فصل الثمن بأن قال بعتهما بألف كل واحد بخمسمائة صح في العبد عندهما خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.
قوله: "لم يدخل الحر تحت الإيجاب"؛ لأن دخول الشيء في العقد إنما هو بصفة المالية، والتقوم، وذلك لا يوجد في الحر وكذا إذا جمع بين حي وميت أو بين ميتة وذكية أو بين خل وخمر.
قوله: "فصار البيع بالحصة ابتداء" بأن يقسم الألف على قيمة العبد المبيع، وقيمة الحر بعد أن يفرض عبدا في الصورة الأولى وعلى قيمة العبد المبيع، وقيمة العبد المستثنى في الثانية حتى لو كان قيمة كل واحد منهما خمسمائة فحصة العبد من الألف خمسمائة على التناصف وصورة البيع بالحصة ما إذا قال بعت منك هذا العبد بحصته من الألف الموزع على قيمته، وقيمة ذلك العبد الآخر وهو باطل لجهالة الثمن وقت البيع.
صفحه ۸۵