شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Sa'd al-Din al-Taftazani d. 792 AH
210

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

ژانرها

قوله: "ويستعمل للشرط" يعني قد يستعمل على في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطا لما قبلها كقوله تعالى: {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة:12] أي بشرط عدم الإشراك، ولا خفاء في أنها صلة للمبايعة يقال بايعناه على كذا، وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند للشرط نحو {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} وهي في المعاوضات المحضة بمعنى الباء إجماعا مجازا لأن اللزوم يناسب الإلصاق وكذا في الطلاق عندهما

إن احتمل الانتهاء إلى الغاية "وإلا فإن أمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه فذاك نحو بعت إلى شهر يتأجل الثمن" لأن صدر الكلام وهو البيع لا يحتمل الانتهاء إلى الغاية لكن يمكن تعلق قوله إلى شهر بمحذوف دل الكلام عليه فصار كقوله بعت وأجلت الثمن إلى شهر "وإن لم يكن" أي وإن لم يمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه "يحمل على تأخير صدر الكلام إن احتمله" أي التأخير "نحو أنت طالق إلى شهر ولا ينوي التأخير والتنجيز يقع عند مضي شهر وعند زفر رحمه الله تعالى يقع في الحال" فيبطل قوله إلى شهر

...................................................................... ..........................

الفقهاء لأنها في أصل الوضع للإلزام، والجزاء لازم للشرط.

قوله: "وهي في المعاوضات المحضة" أي الخالية عن معنى الإسقاط كالبيع والإجارة والنكاح.

قوله: "وكذا في الطلاق عندهما" لأن الطلاق على المال معاوضة من جانب المرأة، ولهذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج، وكلمة على تحتمل معنى الباء فيحمل عليها بدلالة الحال، وعنده للشرط عملا بالحقيقة فلو قالت للزوج طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فعندهما يجب ثلث الألف لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض، وعنده لا يجب شيء لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط، وتحقيق ذلك أن ثبوت العوض مع المعوض من باب المقابلة حتى يثبت كل جزء من هذا في مقابلة جزء من ذاك، ويمتنع تقدم أحدهما على الآخر بمنزلة المتضايفين، وثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط على الشرط من غير عكس فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم تقدم جزء من المشروط على الشرط فلا تتحقق المعاقبة، وأما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فإنه يجب ثلث الألف لأن الباء للمعاوضة، والمقابلة فيثبت التوزيع، ولو قالت طلقني وضرتي على الألف فطلقها وحدها يجب ما يخصها من الألف لأنها للمقابلة بدلالة ظاهر الحال إذ لو حمل على المعاقبة كان البدل كله عليها كما لو قالت: إن طلقتنا فلك الألف فلا فائدة لها في طلاق الضرة بعد طلاقها حتى يجعل الألف جزاء لطلاقهما جميعا بخلاف ما تقدم فإن فائدتها في الشرطية أكثر حيث لا يلزمها ببعض الطلاق شيء.

قوله: "وأما من فقد" تكون للتبيين أو للتبعيض أو غيرهما، والمحققون على أن أصلها ابتداء الغاية، والبواقي راجعة إليها، وذهب بعض الفقهاء إلى أن أصل وضعها للتبعيض دفعا للاشتراك، وهذا ليس بسديد لإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة في ابتداء الغاية، والمراد بالغاية في قولهم من لابتداء الغاية، وإلى لانتهاء الغاية هو المسافة إطلاقا لاسم الجزء على الكل إذ الغاية هي النهاية، وليس لها ابتداء وانتهاء.

قوله: "بعت إلى شهر" أي مؤجلا الثمن إلى شهر على أنه حال.

صفحه ۲۱۴