شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Sa'd al-Din al-Taftazani d. 792 AH
203

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

ژانرها

قوله: "وقد تكون للإباحة" لا خفاء في أن مثل قولنا افعل هذا أو ذاك يستعمل تارة في طلب أحد الأمرين مع جواز الجمع بينهما، ويسمى إباحة، وتارة في طلبه مع امتناع الجمع بينهما، ويسمى تخييرا، والإباحة والتخيير قد يضافان إلى صيغة الأمر، وقد يضافان إلى كلمة أو، والتحقيق أن أو لأحد الأمرين، وجواز الجمع أو امتناعه إنما هو بحسب محل الكلام ودلالة القرائن، وهذا كما قالوا أنها في الخبر للشك والمصنف رحمه الله تعالى فسر التخيير بمنع الجمع والإباحة بمنع "ويعرف بدلالة الحال" أن المراد أيهما فعلى هذا قالوا في لا أكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا له أن يكلمهما لأن الاستثناء من الحظر إباحة وقد يستعار لحتى كقوله تعالى: {ليس لك من

...................................................................... ..........................

الخلو فإن قلت قد لا يمتنع الجمع في التخيير كما في خصال الكفارة، وكما إذا حلف ليدخلن هذه الدار أو هذه فإنه لو دخلهما جميعا لم يحنث، وقد لا يمتنع الخلو في الإباحة كما في جالس الحسن أو ابن سيرين إذا لم يكن الأمر للوجوب، وكما إذا حلف لا يكلم إلا زيدا أو عمرا فإنه لو لم يكلم واحدا منهما لم يحنث قلت ما ذكره مختص بصورة الأمر، ومعناه منع الجمع أو الخلو في الإتيان بالمأمور به، ففي صورة الإباحة إذا لم يجالس واحدا منهما لم يكن آتيا بالمأمور به في أمر الإباحة، وإن جالسهما جميعا كانت مجالسة كل منهما إتيانا بالمأمور به بخلاف ما إذا جمع بين خصال الكفارة فإن الإتيان بالمأمور به إنما يكون في واحدة منهما، وجواز غيرها إنما هو بحكم الإباحة الأصلية حتى لو لم يكن لم يجز كما إذا قال أعتق هذا العبد أو ذاك، وأطلق هذه الزوجة أو تلك.

صفحه ۲۰۷