318

شرح التلقين

شرح التلقين

ویرایشگر

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

ناشر

دار الغرب الإِسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
قال القاضي ﵀: الدماء التي تزجيها (١) الرحم ثلاثة:
١ - دم حيض.
٢ - ودم نفاس.
٣ - ودم علة وفساد، وهو الاستحاضة.
فأما دم الحيض: فهو الخارج من الفرج على وجه (٢) الصحة بغير ولادة.
والنفاس ما كان عقيب الولادة. والفساد ما خرج عن صفتهما (٣).
ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئًا وهي:
١ - وجوب الصلاة.
٢ - وصحة فعلها.
٣ - وفعل الصوم دون وجوبه. وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم، ونفيه في الصلاة (٤).
٤ - والجماع في الفرج، وما دونه.
٥ - والعدة.
٦ - والطلاق.
٧ - والطواف.
٨ - ومس المصحف.

(١) ترخيها -ق-غ- الغاني-.
(٢) وجه ساقطة من -غ-ق-و-.
(٣) صفتيهما -الغاني-.
(٤) الصلاة- الغاني-.

1 / 323