شرح التعريف بضروري التصريف

ابن ایاز نحوی d. 681 AH
114

شرح التعريف بضروري التصريف

شرح التعريف بضروري التصريف

پژوهشگر

أ. د. هادي نهر - أ. د. هلال ناجي المحامي

ناشر

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م.

محل انتشار

الأردن

ژانرها

أحدهما أن أبا عثمان ذكر أنه سال أبا الحسن عن ذلك فأجابه بما معناه أن العينين لا تكون إلا بلظ واحد، وأما اللامان فقد يكونان مختلفين كـ"سبطر، ودرهم، وبرثن، وسفرجل" ومتفقين كـ "معدد، ورمدد، وجلبب" فلذلك افترقت الحال بينهما. والثاني: أنه يجوز في الحشو ما لا يجوز في الطرف. ألا ترى أنه لا يجوز اجتماع الواوين أولا، وسيأتي تقدير هذا، ويجوز اجتماعها حشوا نحو: "هووي" في النسب إلى: "هو وطو" وكذلك لا يجوز زيادة الواو أولا، ويجوز زيادتها منقلبة حشوًا كـ"عطود". قال: «ولو توالى أكثر من همزتين ألحق بالأولى الثالث، والخامسة وبالثانية الرابعة».

1 / 136