شرح سنن أبي داود
شرح سنن أبي داود
پژوهشگر
أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري
ناشر
مكتبة الرشد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م
محل انتشار
الرياض
ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام ومع كسرها، وكذلك كل ما كان على
هذا الوزن- أعني: مفتوح الأول، مكسور الثاني- يجوز فيه الأوجه
الثلاثة ككتف، فإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق، جاز فيه وجه رابع
وهو: كسر الأول والثاني كفخذٍ ".
قوله: " لحاجته " أي: لقضاء حاجته. وحديث ابن عمر أخرجه
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
٢- ص- حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا وهب بن جرير قال: نا أبي
قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح، عن مجاهد،
عن جابر بن عبد الله قال: " نهى نبيُّ الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيتُه
قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلُها " (١) .
ش- محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري،
يكنى أبا بكر بندار، والبندار: الحافظ، سمع معتمر بن سليمان،
ويحيى بن سعيد القطان، ووكيعًا، وأبا داود الطيالسي وجماعة آخرين.
روي عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي،
وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، وجماعة
آخرون. ولد سنة سبع وستين ومائة، ومات في رجب، سنة ثنتين
وخمسين ومائتين (٢) .
ووهب بن جرير بن حازم أبو العباس البصري، سمع أباه، وشعبة،
وهشامًا، وجماعة آخرين. روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة،
ويحيى بن معين، وعلي بن حرب، ومحمد بن بشار، وجماعة آخرون.
قال أحمد ين عبد الله: كان عفان يتكلم في وهب بن جرير.
(١) الترمذي: كتاب الطهارة، باب [ما جاء من] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في ذلك (٩)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (٣٢٥) . (٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٤/٥٠٨٦) .
1 / 60