شرح سنن أبي داود

بدر الدين العینی d. 855 AH
57

شرح سنن أبي داود

شرح سنن أبي داود

پژوهشگر

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

ناشر

مكتبة الرشد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

حدیث
تاریخ
ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام ومع كسرها، وكذلك كل ما كان على هذا الوزن- أعني: مفتوح الأول، مكسور الثاني- يجوز فيه الأوجه الثلاثة ككتف، فإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق، جاز فيه وجه رابع وهو: كسر الأول والثاني كفخذٍ ". قوله: " لحاجته " أي: لقضاء حاجته. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ٢- ص- حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا وهب بن جرير قال: نا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال: " نهى نبيُّ الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيتُه قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلُها " (١) . ش- محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري، يكنى أبا بكر بندار، والبندار: الحافظ، سمع معتمر بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيعًا، وأبا داود الطيالسي وجماعة آخرين. روي عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، وجماعة آخرون. ولد سنة سبع وستين ومائة، ومات في رجب، سنة ثنتين وخمسين ومائتين (٢) . ووهب بن جرير بن حازم أبو العباس البصري، سمع أباه، وشعبة، وهشامًا، وجماعة آخرين. روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، ويحيى بن معين، وعلي بن حرب، ومحمد بن بشار، وجماعة آخرون. قال أحمد ين عبد الله: كان عفان يتكلم في وهب بن جرير.

(١) الترمذي: كتاب الطهارة، باب [ما جاء من] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في ذلك (٩)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (٣٢٥) . (٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٤/٥٠٨٦) .

1 / 60