Sharh Sunan Abi Dawood by Al-'Abbad

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
82

Sharh Sunan Abi Dawood by Al-'Abbad

شرح سنن أبي داود للعباد

ژانرها

حكم الاستنجاء باليمين جاء في قول سلمان ﵁ النهي عن الاستنجاء باليمين، والكثير من العلماء يقولون: هذا نهي تأديب وإرشاد، وإنه للكراهة، ولو أن الإنسان استنجى بيمينه حصل المقصود. وبعض أهل الظاهر يقول: لو استنجى بيمينه لا يحصل المقصود؛ لمجيء النهي عن الاستنجاء باليمين، فلا يحصل الاستنجاء والطهارة إلا باليسار. وسواء قيل بحمله على التنزيه أو التحريم فالإنسان يحرص على أن يبتعد عن شيء نهى عنه الرسول ﷺ ولو كان نهي تنزيه. وقول الإمام أبي داود عندما قال: كراهية استقبال القبلة، فإن الكراهية أحيانًا يأتي إطلاقها عند المحدثين وعند المتقدمين ويريدون بها التحريم، فالمتقدمون يطلقون الكراهية على التحريم بخلاف الفقهاء الذين قسموا الأحكام إلى خمسة: واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. وجعلوا المكروه هو كراهة التنزيه، والمندوب: هو المأمور به ليس على سبيل الوجوب.

5 / 6