Sharh Sunan Abi Dawood - Al-Rajhi
شرح سنن أبي داود - الراجحي
ژانرها
شرح حديث: (كان إذا ذهب المذهب أبعد)
قال المؤلف ﵀: [كتاب الطهارة.
باب التخلي عند قضاء الحاجة.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد - عن محمد -يعني: ابن عمرو - عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة: (أن النبي ﷺ كان إذا ذهب المذهب أبعد)].
وهذا فيه بيان استحباب البعد عند قضاء الحاجة، وقد كان النبي ﷺ إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد؛ حتى لا تراه العيون ولا يسمع له صوت، ولهذا لما كان يوم تبوك تأخر النبي ﷺ وذهب معه المغيرة وقضى حاجته، ثم جعل المغيرة يصب عليه الماء، وتأخر عن الصحابة في صلاة الفجر، فقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة ثم جاء النبي ﷺ والمغيرة.
وهذا يدل على أنه ﵊ أبعد المذهب، فالسنة أن الإنسان أذا أراد قضاء حاجته في البرية أو الصحراء أنه يبعد ويتوارى عن الناس؛ حتى لا ترى له عورة ولا يسمع له صوت.
والحديث لا بأس بسنده، وهو في الصحيح.
فإن قال قائل: هل هناك فرق بين البول والغائط، فيبعد في الغائط ولا يبعد في البول؟ أقول: لا شك أن الغائط أولى بالاستتار من غيره، والمهم أن يكون الإنسان عنده شيء يتقي به ويستتر به.
1 / 5